مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
171
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
الفصل الثالث : اللقيط تمهيد : من المباحث المهمّة التي ترتبط بالأطفال وينبغي معرفة أحكامها ، مسائل الطفل الذي يوجد ملقًى على الطريق لا يُعرَفُ أبواه ، وهو المسمّى في اصطلاح الفقهاء باللقيط . توضيح ذلك : الشيء الذي نجده ملقًى على الأرض إمّا مال ، أو حيوان أو إنسان ، ويسمّى الأوّل : اللقطة ، والثاني : الضالّة ، والثالث : اللقيط « 1 » ، والملتقط - بكسر القاف - اسم لمن أخذ هذا الشيء ، والمقصود هنا البحث في الثالث . فنقول : لا ريب في أنّه إن وجدنا طفلًا على الطريق أو في المسجد أو سائر الأماكن العامّة ، ولم يكن معه كبير يحفظه ويحضنه ، فكنّا مسئولين في قباله ، فما هو الحكم شرعاً ؟ وهل يجب على الملتقط حفظه وحضانته ؟ أو يستحبّ له ذلك ؟
--> ( 1 ) واللقيط والمنبوذ واقع في جميع بلاد الدُّنيا ، ولا يختصّ ببلد دون أخرى ، خصوصاً في أوقات الحوادث العظمى كالقحط والغلاء والحروب ، أعاذنا اللَّه تعالى منها .